الإمام أحمد المرتضى

350

شرح الأزهار

فإذا ادعى العامل أن المال وديعة معه لا قرض ولا قراض كان القول قوله وكذا لو ادعى المالك ذلك كان القول قوله ( فصل ( 1 ) في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض ( م ) اعلم أنها ( إذا اختلطت ( 2 ) فالتبست ( 3 ) املاك الاعداد ( 4 ) وأوقافها لا يخالط ) نحو أن يختلط ملكان أو وقفان لشخصين أو لمسجدين أو زكاة وغلة لمسجد أو نحو ذلك ( 5 ) حتى لا يتميز ما لكل واحد منهما ولم يكن ذلك بخلط خالط ( 6 ) بل برياح أو من لا تضمن جنايته من حيوان ( 7 ) أو غيره ( 8 ) فإذا كان الخلط على هذه الصفة ( قسمت ( 9 ) تلك الاملاك على الرؤوس ( 10 ) سواء كانت مثلية أو قيمية على